107

ʿIlm al-qawāʿid al-sharʿiyya dirāsa jāmiʿa wa-ʿaṣriyya liʾl-qawāʿid al-fiqhiyya waʾl-uṣūliyya waʾl-maqāṣidiyya

علم القواعد الشرعية دراسة جامعة وعصرية للقواعد الفقهية والأصولية والمقاصدية

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الرياض

خلاصة

حجية القاعدة الفقهية ودليليتها

* المراد بحجية القواعد الفقهية، جعلها حجة شرعية وطريقا لاستخراج الأحكام واستنباطها.

* اختلف العلماء في هذه الحجية، فمنهم من جعل القاعدة غير صالحة للاستنباط، ومنهم من جعلها صالحة. وقد استدل كل فريق بأدلة وحجج.

* من أدلة المانعين:

-القواعد الفقهية مجرد قوالب جامعة للفروع فقط، وتكون مهمتها هي استحضار تلك الفروع وإعادة تخريجها وإبرازها.

-القواعد الفقهية قواعد أغلبية وليست كلية، ومن الممكن أن يكون الفرع الفقهي المستدل عليه بالقاعدة الفقهية خارجا عن نطاق القاعدة.

-إن الاستدلال بالقواعد الفقهية ظني، ولا يجوز الاستدلال إلا بالقطعي.

* من أدلة المثبتين:

القواعد الفقهية هي من قبيل الدليل الشرعي الكلي. ويجوز الاستدلال بالدليل الشرعي الكلي، كما يجوز الاستدلال بالدليل الشرعي الجزئي، وذلك لأن الدليل الشرعي الكلي يستند إلى عدة أدلة شرعية لا إلى دليل واحد خاص(١).

(١) ينظر مبحث الدليل الكلي في بحث (المقاصد الاستقرائية: نورالدين الخادمي)، فقد أوردت عدة أقوال العلماء تبرز أهمية هذا الدليل ودوره في الاستنباط.

106