مَنَاقِبُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁
٦٩٦ - حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ مُسَاوِرِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَمِعْتُهَا تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يُحِبُّ عَلِيًّا مُنَافِقٌ، وَلَا يُبْغِضُهُ مُؤْمِنٌ»
٦٩٧ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ» قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو نَصْرٍ الْوَرَّاقُ كَيْفَ هُوَ؟ قَالَ: رَوَى لَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ وَهُوَ قَلِيلُ الْحَدِيثِ مُقَارِبٌ وَإِنَّمَا رَوَى عَنْ مُسَاوِرٍ الْحِمْيَرِيِّ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ الثَّانِي ذَكَرَهُ أَبُو عِيسَى فِي بَابِ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ مِنَ الْجَامِعِ وَلَمَّا ذُكِرَ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ مُرْدَفًا عَلَى إِسْنَادِ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ ذَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ
٦٩٨ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ عِيسَى بْنِ عُمَرَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ طَيْرٌ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ ائْتِنِي بِأَحَبِّ خَلَقِكَ إِلَيْكَ يَأْكُلُ مَعِي هَذَا الطَّيْرَ فَجَاءَ عَلِيُّ فَأَكَلَ مَعَهُ» سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ مِنْ حَدِيثِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَنَسٍ وَأَنْكَرَهُ، وَجَعَلَ يَتَعَجَّبُ مِنْهُ.
⦗٣٧٥⦘
٦٩٩ - وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الرُّومِيِّ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، عَنِ الصُّنَابِحِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَنَا دَارُ الْحِكْمَةِ وَعَلِيُّ بَابُهَا» سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ، وَأَنْكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: لَمْ يُرْوَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الثِّقَاتِ مِنْ أَصْحَابِ شَرِيكٍ، وَلَا نَعْرِفُ هَذَا مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ شَرِيكٍ