مَا جَاءَ أَنَّ الْخُلَفَاءَ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ
٦٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِقُرَيْشٍ: «لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِيكُمْ وَأَنْتُمْ وَلَاتُهُ» وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: عَنْ حَبِيبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ. وَقَالَ شُعْبَةُ: أَخْبَرَنِي حَبِيبٌ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ أَوْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ، سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَحْفَظْهُ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ وَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ مَحْفُوظٌ وَهُوَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ أَبُو عِيسَى: وَحَدِيثُ الْأَعْمَشِ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ لِأَنَّ ⦗٣٢٧⦘ سُفْيَانَ قَالَ فِي حَدِيثِهِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَهُوَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ هَكَذَا قَالَ الْأَعْمَشُ، وَقَالَ شُعْبَةُ فِي حَدِيثِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَوْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ، شَكَّ فِيهِ، وَالصَّحِيحُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ. وَقَالَ سُفْيَانُ فِي حَدِيثِهِ: عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْحَارِثِ وَهُوَ صَحِيحٌ نَسَبُهُ إِلَى جَدِّهِ