مَا جَاءَ فِي النَّفَقَةِ عَلَى الْأَهْلِ
٥٨٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ صَدَقَةٌ» سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَأَنْكَرَاهُ جِدًّا، وَلَمْ يَعُدَّاهُ شَيْئًا. هَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ أَبُو عِيسَى فِي كُتَبِ الْعِلَلِ، وَكَرَّرَهُ فِيهِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ، وَلَمْ يُخْرِجْهُ فِي الْجَامِعِ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، وَلَا عَدَّهُ فِي هَذَا الْبَابِ فِي جُمْلَةِ مَنْ رَوَى هَذَا الْمَعْنَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الصَّحَابَةِ
مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْمَمْلُوكِ الصَّالِحِ
٥٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " ثَلَاثَةٌ عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ، أَرَاهُ قَالَ: يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَغْبِطُهُمُ الْأَوَّلُونَ وَالْآخَرُونَ: رَجُلٌ يُنَادِي بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَرَجُلٌ يَؤُمُّ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ، وَعَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ " سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هُوَ حَدِيثُ سُفْيَانَ لَا أَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ غَيْرِهِ ⦗٣١٥⦘. هَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ أَبُو عِيسَى فِي هَذَا الْمَوْضِعِ مِنَ الْجَامِعِ وَكَرَّرَهُ فِي كِتَابِ صِفَةِ الْجَنَّةِ. وَسَيَأْتِي ذِكْرُهُ هُنَالِكَ أَيْضًا