مَا جَاءَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ
٥٧٤ - سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ أَبِي عُثْمَانَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا أَسْكَرَ الْفَرَقُ مِنْهُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ» وَقُلْتُ لَهُ: أَبُو عُثْمَانَ الْأَنْصَارِيُّ مَا اسْمُهُ؟ فَقَالَ: اسْمُهُ عَمْرُو بْنُ سَالِمٍ. رَوَى عَنْهُ مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ وَالرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ، وَرَوَى عَنْهُ مُطَرِّفُ بْنُ طَرِيفٍ أَحَادِيثَ
مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ
٥٧٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ» سَأَلْتُ مُحَمَّدًا فَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ شَبَابَةَ عَنْ شُعْبَةَ. لَمْ يَعْرِفْهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ شَبَابَةَ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلَا يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدِي