٥٥٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يُحَرِّمْهُ. يَعْنِي: الضَّبَّ وَلَكِنَّهُ قَذِرَهُ. وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَأَكَلْتُهُ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ، وَإِنَّهُ طَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ، سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: قَتَادَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ، سُلَيْمَانُ مَاتَ قَبْلَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، رَوَى عَنْهُ أَبُو بِشْرٍ وَقَتَادَةُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، وَمَا لِأَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ سَمَاعٌ مِنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ فَلَعَلَّهُ سَمِعَ مِنْهُ وَهُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ قَيْسٍ الْيَشْكُرِيُّ
مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الضَّبُعِ
٥٥١ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، أَخْبَرَهُ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الضَّبُعِ آكُلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: أَصَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: أَسَمِعْتَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ، سَالَتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ