٤٦٦ - وَرَوَى عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ»
٤٦٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيِّ، قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَنَفَلَ الثُّلُثَ فِي غَزَوَاتِهِ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ. فَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ: زِيَادُ بْنُ جَارِيَةَ مَشْهُورٌ، وَقَدْ أَخْطَأَ مَنْ قَالَ: يَزِيدُ بْنُ جَارِيَةَ