مَا جَاءَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا سُكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَةَ
٣٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ ابْنَةِ قَيْسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ حِينَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَرَأَيْتُهُ يُضَعِّفُ أَبَا هِشَامٍ الرِّفَاعِيَّ. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَرَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُكْثِرُ الرِّوَايَةَ عَنْ أَبِي هِشَامٍ