281

وعلة من قال بقول الشافعي الاستدلال بقول الله عز وجل

﴿والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون

فاخبر جل ثناؤه أن من لم يحفظ فرجه عن غير زوجته وملك يمينه فهو من العادين والمستمني عاد بفرجه عنهما

وقال في الباب الثالث عند الكلام في أداب الجماع

تنبيه قرأت في كتاب اختلاف الفقهاء لأبن جرير الطبري ما نصه $ واختلفوا في إتيان النساء في أدبارهن

بعد إجماعهم أن للرجل أن يتلذذ من بدن المرأة بكل موضع منه سوى الدبر

فقال مالك لا بأس بأن يأتي الرجل إمرأته في دبرها كما يأتيها في قبلها حدثنا بذلك يونس عن ابن وهب عنه

وقال الشافعي الإتيان في الدبر حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان في القبل محرم بدلالة الكتاب والسنة قال وأما التلذذ بغير إبلاغ الفرج بين الأليتين وجميع الجسد فلا بأس به قال وسواء في ذلك من الأمة والحرة

Page 304