٣٥ - باب: البول في الماء الراكد
يعني: باب النهي عنه.
٦٩ - (صحيح) حدثنا أحمد بن يونس قال: ثنا زائدة في حديث هشام، عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "لا يَبُولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يغتسل منه" (^١).
٧٠ - (حسن صحيح) حدثنا مُسدد، قال: حدثنا يحيى، عن محمد ابن عجلان، قال: سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يَبُولَنَّ أحدكم في الماء الدَّائمِ، ولا يغتسل فيه من الجنابة" (^٢).
حديث أبي هريرة الأول في "الصحيحين"، والثاني في مسلم خاصة، وفي اسم أبي هريرة أقوال: أصحُّها أنه عبد الرحمن بن صخر (^٣).
(^١) أخرجه البخاري (٢٣٩)، ومسلم (٢٨٢).
(^٢) أخرجه من طريق أبي داود: البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٢٣٨).
وأخرجه أحمد في "المسند" (٢/ ٤٣٣)، وأبو عبيد في "الطهور" (١٦٠)، وابن حبان في "صحيحه" (٤/ ٦٨) من طريق يحيى القطان به.
وله طريق أخرى من حديث أبي هريرة عند مسلم (٢٨٣) بلفظ: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب" فالحديث صحيح، وانظر طرقه عن أبي هريرة في "الطهور" لأبي عبيد (١٦٠، ١٦١، ١٦٢) مع تعليقي عليها.
(^٣) قال المصنف في "تهذيب الأسماء واللغات" (٢/ ٢٧٠): "اختلف في اسمه اختلافًا كثيرا جدًّا" وذكر أنه على نحو ثلاثين قولًا، قال: "والأصح عند المحققين الأكثرين ما صححه البخاري وغيره من المتقنين أنه عبد الرحمن بن صخر".