220

Ijābat al-sāʾil sharḥ bughyat al-āmal

إجابة السائل شرح بغية الآمل

Editor

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Publisher Location

بيروت

امْتنع عَن دُخُول بَيت آخر فِيهِ كلب والْحَدِيث أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة قَالَ كَانَ ﷺ يَأْتِي دَار فلَان من الْأَنْصَار دونهم فشق عَلَيْهِم ذَلِك فَقَالُوا يَا رَسُول الله إِنَّك تَأتي دَار فلَان وَلَا تَأتي دَارنَا فَقَالَ إِن فِي داركم كَلْبا فَقَالُوا يَا رَسُول الله وَفِي دَارهم سنور فَقَالَ ﷺ السنور لَيْسَ بِسبع
وَقَوله وَلَو تمضمضت أَشَارَ إِلَى جَوَابه ﷺ على عمر لما قَالَ لَهُ إِنِّي قبلت فِي رَمَضَان فَقَالَ أَرَأَيْت لَو تمضمضت فِي مَاء وَقد تقدم فِي الْقيَاس جَمِيع هَذَا وَالْقسم الأول كَمَا سموهُ دلَالَة الِاقْتِضَاء فَهَذَا سموهُ بِمَا أَفَادَهُ قَوْله ... واسْمه التَّنْبِيه والإيماء ...
أَي أَن دلَالَته تسمى دلَالَة التَّنْبِيه والإيماء تفرقه بَين الْأَقْسَام بالأسماء مَعَ الْمُنَاسبَة فِي تَخْصِيص كل بِمَا يُسمى بِهِ فَهَذِهِ أَقسَام مَا قَصده الْمُتَكَلّم من الْقسمَيْنِ وَإِمَّا غير مَقْصُوده أَي دلَالَة اللَّازِم من كَلَامه أَي لم يعلم قَصده لِأَنَّهُ لَو علم عدم قَصده لم يعْتَبر فَهُوَ الَّذِي قَالَ فِيهِ

1 / 236