345

Iḥkām al-naẓar fī aḥkām al-naẓar bi-ḥāssat al-baṣar

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

Editor

إدريس الصمدي

Publisher

دار القلم

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

دمشق - سوريا

مقاتل السمرقندي، عن عبد العزيز بن أبي داود، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، وأبو مقاتل هذا: منكر الحديث جدًّا، والحديث المذكور ذكره أبو أحمد بن عدي.
ولم يصحَّ في هذا الباب:
١٩٤ - حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يباشر الرجل الرجل، ولا المرأة المرأة، إلّا الوالد ولده، أو الولد والده" (١) للجهل بحال (الطُّفَاوي) (٢).

= وفيه حفص بن سَلْم: روى عن: هشام بن عروة، وأيوب، وعنه: عتيق بن محمد، وعلي بن سلمة اللَّبقي وغيرهما، ورواه قتيبة والدارقطني، وكذلك ابن مهدي، وقال السليماني: هو في عداد مَن يضع الحديث، وقال السعدي: كان ينشئ للكلام الحسن إسنادًا، وقال الأصبهاني والحاكم وأبو سعيد النقاش: كان يحدث بالمناكير، وقال الخليلي: مشهور بالصدق، غير مخرج في الصحيح، وكان يفتي وله من الفقه محل، وذكره الترمذي في "العلل"، وقال ابن عدي: وليس هو ممن يعتمد على رواياته. انظر: الكامل: ٢/ ٨٠٠: لسان الميزان: ٢/ ٣٢٢: المغني: ١/ ١٧٩.
(١) رواه أبو داود في كتاب الحمام، باب ما جاء في التَّعَري، عن رجل من الطُّفَاوة، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يفضين رجل إلى رجل، ولا امرأة إلى امرأة، إلا ولد أَوْ والد"، قال: وذكر الثالثة فنسيتها.
قال الحافظ المنذري: "فيه رجل مجهول" (مختصر سنن أبي داود: ٦/ ٢٠): وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد: ٨/ ١٠٢، باب النهي عن مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة، ولفظه: عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يباشر الرجل الرجل، ولا تباشر المرأة المرأة".
وقال: "رواه الطبراني في الأوسط، عن شيخه محمد بن عثمان بن سعيد أبي عمر الضرير. وفي الميزان: محمد بن عثمان بن سعيد المصري، فإن كان هو هذا فهو ضعيف، وبقية رجاله رجال الصحيح".
(٢) في الأصل: "الصغار"، وهو تصحيف، والصواب: "الطُّفَاوي"، وهو: محمد بن عبد الرحمن الطُّفَاوي البصري، يكنى أبا المنذر، روى عن: أبي هريرة، وأيوب، وهشام بن عروة، وليث، وعنه: أحمد بن حنبل، وثقوه، وقال أبو زرعة: منكر الحديث، وقال ابن عدي: =

1 / 359