كذلك، وهل (يُعَدُّ) (١) الثديان دليلًا على الأنوثة كما دلَّ نبات اللحية على الذكورة؟ فيه خلاف، ليس هذا موضع ذكره، وأما مسألة ذكره هو، فيحال فيها على ما يعلم من نفسه، وسيأتي ذكر ذلك في بابه إن شاء الله تعالى، فاعلمه، والله الموفق، وقد فرغنا الآن من الباب الثاني.
* * *
(١) في الأصل: "يعود"، والتصويب من "المختصر".
1 / 306
تقديم الطبعة الثالثة
تقديم
مقدمة المؤلف
الباب الثالث في نظر الرجال إلى الرجال
الباب الرابع في نظر النساء إلى النساء
الباب الخامس في نظر الرجال إلى النساء
الباب السادس في نظر النساء إلى الرجال
الباب السابع ما يجوز النظر إليه مما تقدم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة