339

ʿUddat al-burūq fī jamʿ mā fī al-madhhab min al-jumūʿ waʾl-furūq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Editor

حمزة أبو فارس

Publisher

دار الغرب الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

بيروت

كما لو [كان] (١) مسلمًا، مع أن الخصام فيها بين ذميين (٢). إذا باع المسلم حصته من ذمي فحكم بينهما بحكم الإسلام [لما تخللهما مسلم، ولم يحكم في مسألة العتق بين العبد وسيده الكافر بحكم الإسلام] (٣) وإن تخللهما مسلم؛ لأن العتق من باب القرب التي لا نعرض (٤) لهم فيها والشفعة من باب الإِستحقاق ووجوه طلب المال؛ فحكم فيها بحكم الإِسلام نظرًا لمن خرج من يده الشقص، وأيضًا الغرض توجه (٥) في الشفعة على البائع قبل أن يبيع، فلذلك حكم [للذمي] (٦) بالشفعة على الذمي.
تنبيه: إذا علل في الشفعة بتوجه الغرض قبل البيع وقلنا في العتق رضي المسلم بترك التقويم على الكافر انتفت المعارضة بينهما جملة (٧).
٤٨٩ - وإنما قال في المدونة عن غير ابن القاسم إذا رضي الشريك بالتقويم على شريكه واتباع ذمته إذا أعتق وهو معسر (٨) لا يمكن من ذلك، وقال في الشريك يطأ أمة مشتركة بينه وبين شريكه أنه يقوم حصته عليه إذا كان معسرًا ويتبعه بقيمتها إن شاء؛ لأن الشريك الواطئ وطئ حصته وحصة شريكه، وفي العتق إنما أعتق حصته فقط.
٤٩٠ - وإنما قال في المدونة إذا أعتق أحد الشريكين حصته من عبد وهو موسر، ثم باع الآخر نصيبه أن البيع ينتقض (٩)، وقال إذا ابتعت أنت وأجبني أباك (١٠) في صفقة جاز البيع وعتق عليك وضمنت للأجنبي قيمة نصيبه، مع أن المشتري

(١) ساقطة من (ح) مضافة في الهامش.
(٢) (أ) و(ب): مع ذميين.
(٣) ساقطة من (أ) و(ب).
(٤) في الأصل و(ح): تعرض.
(٥) (ب): توجبه، وهو تحريف.
(٦) ساقطة من الأصل.
(٧) (ح): بجملة.
(٨) (أ) و(ب): معمر.
(٩) انظر المدونة ٢/ ٣٨٠.
(١٠) (ح) و(م): إياك وهو تحريف.

1 / 351