333

ʿUddat al-burūq fī jamʿ mā fī al-madhhab min al-jumūʿ waʾl-furūq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Editor

حمزة أبو فارس

Publisher

دار الغرب الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

بيروت

فروق كتاب العتق
٤٧٦ - وإنما عتق ما في [بطن] (١) الأمة بعتقها، ولم تعتق الأمة بعتق ما في بطنها؛ لأن الحرة لا يصح أن تحمل بمملوك، فلأجل ذلك عتق ما في بطنها بعتقها، والأمة يصح أن تحمل بحر. وأيضًا فالحمل كالعضو من أمه (٢) فيكون تابعًا في الحرية لأمه، وليست الأم بعضًا (٣) منه فلا تكون تابعة له في الحرية.
٤٧٧ - وإنما قالوا إذا عتق (٤) العبد تبعه ماله إلَّا أن يستثنيه (٥) السيد، وإذا بيع لم يتبعه ماله إلّا أن يشترطه (٦) السيد المبتاع (٧)، مع أن الجميع انتقال ملك؛ لأن البيع انتقال ملك [فلا بد فيه من تعيين المالك، وليس كذلك العتق؛ لأنه انتقال ملك] (٨) إلى غير (٩) مالك (١٠)، فلم يفتقر إلى تعيين المالك.
٤٧٨ - وإنما قال مالك (١١) يجوز للسفيه أن يوصي بالعتق، ولا يجوز أن يعتق

(١) ساقطة من (أ) و(ب).
(٢) في الأصل: الأمة، وفي (ح) و(أ): أمة، وكلاهما تحريف.
(٣) (ب): بضعًا، وهو تحريف.
(٤) (ب): أعتق.
(٥) (ب): يستثنى.
(٦) (ب) يشترط.
(٧) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ على المبتاع.
(٨) ساقطة من (ب).
(٩) الغين والياء ساقطتان في (ح).
(١٠) (ح) ملك، وفي (ب) ملكه.
(١١) انظر المدونة ٤/ ١١٦، والكافي ٢/ ٩٦١.

1 / 345