326

ʿUddat al-burūq fī jamʿ mā fī al-madhhab min al-jumūʿ waʾl-furūq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Editor

حمزة أبو فارس

Publisher

دار الغرب الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

بيروت

زوجته؛ لأن نفقة الأبوين قد كانت ساقطة عنه، فلا تجب عليه لهما (١) حتى يطلباه بها (٢)، فإِذا غاب عنهما لم يصح أن يحكم لهما عليه (٣) في مغيبه (٤)، ولا تباع عليه فيها (٥) أصوله، لاحتمال أن يكون في ذلك الوقت قد مات أو قد استدان بما يغترقها (٦)، ويكون أحق بها من نفقتهما، فلا بد في بيعها من ثبوت حياته وعدم دين يغترق ماله، بخلاف (٧) [نفقة] (٨) الزوجة فإِنها واجبة حتى يعلم سقوطها بمعرفة (٩) موته أو استغراق (١٠) ذمته بالديون، وهو من باب استصحاب الحال، وهو أصل من الأصول تجري عليه كثير من الأحكام، من ذلك: من أكل شاكًّا في الفجر أو شاكًّا في الغروب، والفرق بين من أيقن (١١) بالوضوء وشك في الحدث، وبين من أيقن بالحدث وشك في الوضوء بعده. قاله في [الأجوبة] (١٢).
تنبيه: ما وقع في ستور (١٣) المدونة (١٤) وسماع (١٥) أصبغ من العتبية (١٦)

(١) (ح): هما.
(٢) في الأصل: بهما، وهو تحريف.
(٣) (ب) عليهما، وهو تحريف.
(٤) (ح): غيبته.
(٥) في (ح): فيهما، وهو تحريف.
(٦) في الأصل: يغترقهما.
(٧) (أ) و(ب): خلاف.
(٨) ساقطة من (ح) مضافة في الهامش.
(٩) في الأصل بمعرفته.
(١٠) في الأصل: واستغراق.
(١١) (أ) و(ب): تيقن.
(١٢) بياض في (ح). وانظر كلام ابن رشد هذا في الفتاوى ١/ ٥٩٩.
(١٣) (ب): متون، وهو تحريف.
(١٤) انظر ج ٢/ ٢٤٩.
(١٥) (ب): من أصبغ.
(١٦) كتاب لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عتبة. سمع من يحيى بن يحيى، ورحل فسمع من سحنون وأصبغ، وهذا الكتاب يعتبر إحدى أمهات الفقه المالكي، شرحه ابن رشد بكتابه البيان والتحصيل، توفي سنة ٢٥٥ هـ.
ممن ترجم له: القاضي عياض: ترتيب المدارك ٤/ ٢٥٢ - ٢٥٤، ابن فرحون: الديباج ٢٣٨.

1 / 338