224

Īḍāḥ taraddudāt al-sharāʾiʿ

إيضاح ترددات الشرائع

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

المرابطة مع عدم تمكن الامام قال بوجوب الاعادة، ومن قال يلزم قال لا تجب الاعادة، لان العقد: اما لازم كالاجارة، أو جائزة كالجعالة.

فان قصد بالمرابطة مسألة من نذر صرف شيء الى المرابطة فصحيح، والا فغلط، اذ لا خلاف في وجوب الاتيان بالمرابطة مع نذرها، سواء كان الامام ظاهرا أو مستورا، على ما تقدم مستوفى، وقد صرح المتأخر بذلك.

وأما قول الشيخ المصنف في المختصر: وجاز له المرابطة أو وجب (1).

فمعناه: جاز له المرابطة ان أخذ المال بعقد غير لازم كالجعالة، ووجبت ان أخذه بعقد لازم كالاجارة.

قال (رحمه الله): ولا يبدءون الا بعد الدعاء الى محاسن الاسلام.

أقول: المراد بمحاسن الاسلام عندنا الاقرار بالشهادتين والتوحيد والعدل والتزام جميع شرائع الاسلام.

قال (رحمه الله): أو تسويته لامته.

أقول: اللأمة بالهمز: الدرع، وجمعها لأم، ويجمع أيضا على لؤم مثال نغر. قال الجوهري : على غير قياس. فانه جمع لؤمة، واستلأم الرجل، أي:

لبس اللأمة، واللامة بالتشديد الدرع (2).

[ما لو غلب عنده الهلاك في الحرب]

قال (رحمه الله): ولو غلب عنده الهلاك لم يجز الفرار، وقيل: يجوز، لقوله «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة»(3)والاول أظهر، لقوله تعالى «إذا لقيتم فئة فاثبتوا»(4).

Page 242