Īḍāḥ al-Fawāʾid
إيضاح الفوائد
Editor
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
Genres
•Hadith Benefits
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Editor
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
الاستيجار له على رأي، ويجوز للقادر فيسقط عنه ما لم يتعين عليه، ولو تجدد العذر الذي هو العمى والزمن والمرض والفقر بعد الشروع في القتال لم يسقط على إشكال فإن عجز سقط، ولو بذل للفقير حاجته وجب ولا يجب (على الفقير خ) أن يؤجر نفسه بالكفاية ويحرم القتال في أشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب إلا أن يبدء العدو بالقتال أو لا يرى لها حرمة، ويجوز في الحرم ويحرم المقام في بلاد الشرك على من يضعف عن إظهار شعائر الاسلام مع القدرة على المهاجرة، وفي الرباط فضل كثير وهو الإقامة في الثغر لتقوية المسلمين على الكفار ولا يشترط فيه الإمام لأنه لا يشتمل قتالا بل حفظا وإعلاما وله طرفا قلة وهو ثلاثة أيام وكثرة وهو أربعون يوما فإن زاد فله ثواب المجاهدين ولو عجز عن المباشرة للرباط فربط فرسه لإعانة المرابطين أو غلامه أو أعانهم بشئ فله فيه فضل كثير ولو نذر المرابطة وجب عليه الوفاء سواء كان الإمام ظاهرا أو مستورا وكذا لو استؤجر وأفضل الرباط الإقامة] <div>____________________
<div class="explanation"> بقوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج (1): نفي الحرج الثابت على المتخلف من غير عذر وهو ثابت في المال والنفس فيكون منتفيا فيهما ولأن وجوب الاستنابة بدل عن النفس والمبدل غير واجب هنا فكذا البدل.
قال دام ظله: ولو تجدد العذر الذي هو العمى والزمن والمرض والفقر بعد الشروع في القتال لم يسقط على إشكال.
أقول: منشأ الإشكال تعارض عمومات قوله تعالى ليس على الضعفاء وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا (2) وقوله تعالى إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله، (3) واعلم أنه إلى الجواز ذهب الشيخ الطوسي وبالمنع قال ابن الجنيد.</div>
Page 352
Enter a page number between 1 - 2,560