Īḍāḥ al-Fawāʾid
إيضاح الفوائد
Editor
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
Genres
•Hadith Benefits
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Editor
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
أحد حتى المحل (في الحل خ) وجلده ميتة ولو صاده المحرم وذبحه المحل في الحل حل عليه خاصة ولو ذبح المحل في الحل وأدخله الحرم حل على المحل فيه دون المحرم ولو باشر القتل جماعة ضمن كل واحد منهم فداء كاملا ولو ضرب بطير على الأرض فمات فعليه دم وقيمتان إحديهما للحرم والأخرى لاستصغاره ولو شرب لبن ظبية في الحرم فعليه دم وقيمة اللبن وينسحب في غيرها ولو رمى محلا فقتل محرما أو جعل في رأسه ما يقتل القمل محلا فقتله محرما لم يضمن وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته وفي كل واحد الربع وفي عينيه القيمة وفي كسر كل يد أو كل رجل نصف القيمة.
فروع الأول لو صال عليه صيد فدفعه فأدى دفعه إلى القتل أو الجرح فلا ضمان، ولو تجاوز إلى الأثقل مع الاندفاع بالأخف ضمن (الثاني) لو أكله في مخمصة ضمن ولو كان عنده ميتة وصيد فإن تمكن من الفداء أكل الصيد وفديه وإلا الميتة (الثالث) لو عم الجراد المسالك لم يلزم المحرم بقتله في التخطي شئ (الرابع) لو رمى صيدا فأصابه ولم يؤثر فيه فلا ضمان ولو جرحه ثم رآه سويا ضمن أرشه وقيل ربع القيمة، ولو جهل حاله أو لم يعلم أثر فيه أم لا ضمن الفداء.
(وأما التسبيب) ففعل ما يحصل معه التلف ولو نادرا وإن قصد الحفظ فلو وقع الصيد في شبكة فخلصه فعاب أو تلف أو خلص صيدا من فم هرة أو سبع ليداويه فمات <div>____________________
<div class="explanation"> قال دام ظله: ولو جرحه ثم رآه سويا ضمن أرشه وقيل ربع القيمة.
أقول: وجه الأول أنه جناية مضمونة فكان عليه أرشها والثاني قول الشيخ في النهاية والمبسوط وابن إدريس وابن البراج لأن علي بن جعفر سأل أخاه موسى عليه السلام عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد قال عليه ربع الفداء (1) والجرح مع التلف مساو للكسر مع التلف فيساويه مع عدمه.
قال دام ظله: فلو وقع الصيد في شبكة فخلصه (إلى قوله) فمات في يده ضمن على إشكال.</div>
Page 337
Enter a page number between 1 - 2,560