Īḍāḥ al-Fawāʾid
إيضاح الفوائد
Editor
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
Genres
•Hadith Benefits
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Editor
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
امتناعي النعامة والدراج ضمن الأرش (الخامس) لو قتل ما لا تقدير لفديته فعليه القيمة وكذا البيوض وقيل في البطة والأوزة والكركي شاة (السادس) العبرة بتقويم الجزاء وقت الإخراج وفيما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف والعبرة في قيمة الصيد بمحل الإتلاف وفي قيمة النعم بمنى إن كانت الجناية في إحرام الحج وبمكة في إحرام العمرة لأنها محل الذبح (السابع) لو شك في كون المقتول صيدا لم يضمن (الثامن) يجب أن يحكم في التقويم عدلان عارفان ولو كان أحدهما القاتل أو كلاهما فإن كان عمدا لم يجز وإلا جاز (التاسع) لو فقد العاجز عن البدنة البر دون قيمته فأقوى الاحتمالات التعديل عند ثقة ثم شراء غيره وفي الاكتفاء بالستين لو زاد إشكال فإن تعدد احتمل <div>____________________
<div class="explanation"> قال دام ظله: وقيل في البطة والأوزة والكركي (1) شاة أقول: قال في المبسوط فيه شاة قال ولو قلنا فيه القيمة لأنه لا نص فيه كان جائزا وقال ابن حمزة فيه شاة وأوجب ابن بابويه الشاة في كل طير عدا النعامة. لرواية ابن سنان الصحيحة عن الصادق عليه السلام أنه قال في محرم ذبح طيرا أن عليه دم شاة يهريقه. (2) قال دام ظله: لو فقد العاجز عن البدنة البر دون قيمته فأقوى الاحتمالات التعديل عند ثقة ثم شراء غيره وفي الاكتفاء بالستين لو زاد إشكال فإن تعدد احتمل التخيير والأقرب إليه ثم الانتقال إلى الصوم أقول: وجه قوة الأول أن الواجب البر ويمكن تحصيله بعد وقت فوجب تعديل القيمة توصلا إلى حصول الواجب وقت إمكانه كالهدي (ووجه الثاني) اشتراكهما في المعنى المقصود منه. ومنشأ الإشكال الاكتفاء بالستين اختصاصه بالبر وقيام هذا مقامه وهو ضعيف عندي، والحق وجوب الزائد ووجه التخيير تشاركهما في المعنى المقصود منه وتعذر البر (ووجه) وجوب الأقرب إليه قوة حصول المعنى المقصود منه ووجه الانتقال إلى الصوم أنه عاجز عن البر وهو الصحيح.</div>
Page 335
Enter a page number between 1 - 2,560