Īḍāḥ al-Fawāʾid
إيضاح الفوائد
Editor
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
Genres
•Hadith Benefits
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Editor
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
وفي فرخ النعامة صغير من الإبل على رأي ومع العجز يساوي بدل الكبير (الثاني) في كل من بقرة الوحش وحماره بقرة أهلية فإن عجز قوم البقرة وفض ثمنها على البر وأطعم كل مسكين نصف صاع والزائد على ثلاثين مسكينا له ولا يجب الإكمال لو نقص، فإن عجز صام عن كل نصف صاع يوما فإن عجز فتسعة أيام (الثالث) في الظبي شاة فإن عجز قومها وفض ثمنها على البر وأطعم كل مسكين بمدين ولا يجب الزائد على عشرة، فإن عجز صام عن كل مدين يوما فإن عجز صام ثلاثة أيام وفي الثعلب والأرنب <div>____________________
<div class="explanation"> يعلم انتفاء شرط التكليف بالشهرين (فعلى القول) بأنه لا يحسن التكليف لم يكن مكلفا بالشهرين بل بالثمانية عشر يوما وقد أتى بها في ضمن الشهر (وعلى القول) بأنه يحسن لم يقع ما صامه عن الثمانية عشر يوما لاستحالة التكليف بالبدل الاضطراري والمبدل في حالة واحدة واستحالة صحة تقديم الفعل على التكليف فيجب التسعة أو ما قدر على الاحتمالين.
قال دام ظله: وفي فرخ النعامة صغير من الإبل على رأي.
أقول: هذا اختيار الشيخ في الخلاف وابن البراج والمفيد والمرتضى وابن إدريس وأبي الصلاح لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. (1) وقال في النهاية مثل ما في النعامة لصدق الاسم عليها وعلى الكبيرة بالتواطي فيستويان في الحكم المعلق عليه والأصح عندي الأول.
قال دام ظله: وفي الثعلب والأرنب شاة وقيل كالظبي أقول: ذهب الشيخان والمرتضى وابن إدريس أن حكم الثعلب والأرنب في الإبدال حكم الظبي وابن أبي عقيل وعلي بن بابويه لم يتعرضا لغير بدل الظبي ولم يذكر ابن أبي عقيل حكم الثعلب والأرنب (احتج) الشيخ بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال سألته عن قوله تعالى أو عدل ذلك صياما، قال عدل الهدي ما بلغ يتصدق به وإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ. (2)</div>
Page 331
Enter a page number between 1 - 2,560