Īḍāḥ al-Fawāʾid
إيضاح الفوائد
Editor
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
Genres
•Hadith Benefits
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Editor
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
ذلك مع ندبه ولو لم يكن ساق وجب هدي التحلل فلا يحل بدونه ولا بد له على إشكال فيبقى على إحرامه مع عجزه عنه وعن ثمنه، ولو تحلل لم يحل ولا يراعى زمانا ولا مكانا في إحلاله، ولو كان له طريق غير موضع الصد وجب سلوكه إن كان مساويا وكذا لو كان أطول والنفقة وافية به وإن خاف الفوات ولا يتحلل لأن التحلل إنما يجوز بالصد أو بعلم الفوات على إشكال لا بخوف الفوات فحينئذ يمضي في إحرامه في ذلك الطريق، فإن أدرك الحج وإلا تحلل بعمرة (مفردة خ) ثم يقضي في القابل واجبا مع وجوبه وإلا ندبا ولا يتحقق الصد بالمنع من رمي الجمار ومبيت <div>____________________
<div class="explanation"> قوله تعالى فإن أحصرتم المراد به المعنى الأعم وهو المنع بأحدهما.
قال دام ظله: ولا بدل له على إشكال.
أقول: ينشأ من قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله (1) فلو كان الصوم أو الإطعام بدلا لجاز الحلق قبل البلوغ فيخرج الغاية عن كونها غاية وهو نسخ فلا يجوز ولأن الهدي أقيم مقام الأعمال ولو قدر على الأعمال لم يتحلل إلا بها فإذا عجز لم يتحلل إلا ببدلها و (من) الحرج.
قال دام ظله: لأن التحلل إنما يجوز بالصد أو بعلم الفوات على إشكال.
أقول: ذهب الشيخ في المبسوط إلى جواز التحلل بعلم الفوات واختاره المرتضى وابن إدريس لوجود المقتضي في الصد وهو الضرر ببقاء الإحرام ولأنه غير مستطيع بل هنا أبلغ من الصد لجواز الإدراك معه فإذا جاز التحلل مع مظنة الفوات فمع علمه أولى (ويحتمل) عدمه لأنه محرم فيجب إكمال ما أحرم له أو العمرة لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله (2) وجواز تحلل المصدود بالهدي قبل الفوات للحرج لا يقتضي تسويغه هنا لأنه ليس بمصدود مع نصهم على وجوب التحلل بالعمرة على من فاته الحج ويمكن الفرق بانقلاب إحرامه إلى العمرة مع الفوات وهذا تقرير</div>
Page 323
Enter a page number between 1 - 2,560