319

Īḍāḥ al-Fawāʾid

إيضاح الفوائد

Editor

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

Edition

الأولى

Publication Year

1387 AH

إشكال، ولا يختص فعلها زمانا وأفضلها رجب فإنها تلي الحج في الفضل، وصفتها الإحرام من الميقات والطواف وصلاة ركعتيه والسعي والتقصير وطواف النساء وركعتاه، وتجب بأصل الشرع في العمر مرة وقد تجب بالنذر وشبهه وبالاستيجار والإفساد والفوات والدخول إلى مكة مع انتفاء العذر والتكرار فيتعدد بحسب تعدد السبب وليس في المتمتع بها طواف النساء ويجب في المفردة على كل معتمر وإن كان صبيا أو خصيا فيحرم عليه التلذذ بتركه والعقد على إشكال، ولو اعتمر متمتعا لم يجز له الخروج من مكة قبل الحج ولو اعتمر مفردا في أشهر الحج استحب له الإقامة ليحج ويجعلها متعة فإن خرج ورجع قبل شهر جاز أن يتمتع بها أيضا وإن كان بعد شهر وجب الإحرام للدخول، ولا يجوز أن يتمتع بالأولى بل بالأخيرة ويتحلل من المفرد بالتقصير و الحلق أفضل ولو حلق في المتمتع بها لزمه دم ومع التقصير أو الحلق في المفردة يحل من كل شئ إلا النساء ويحللن بطوافهن، ويستحب تكرار العمرة واختلف في الزمان بين العمرتين فقيل سنة وقيل شهر وقيل عشرة أيام وقيل بالتوالي ولو <div>____________________

<div class="explanation"> التمتع أفضل ومنعه ابنا بابويه وابن إدريس لوجوبها وزيادة أفعالها وبه يظهر منشأه في المنذورة.

قال دام ظله: والعقد على إشكال.

أقول: منشأه أن الإحرام محرم للنساء وطيا ولمسا وعقدا ثم نصوا على أن طوافهن محلل للنساء ولا يحللن إلا به (ومن) تناول تحريم النساء تحريم الوطي لأنه المتبادر إلى الفهم ولزوال الإحرام بالحلق والذبح وطواف الزيارة والحق الأول.

قال دام ظله: واختلف في الزمان بين العمرتين فقيل سنة وقيل شهر وقيل عشرة أيام وقيل بالتوالي.

أقول: الأول لابن أبي عقيل لقول الصادق عليه السلام والعمرة في كل سنة مرة (1) ولقول الباقر عليه السلام لا يكون عمرتان في سنة واحدة (2) (والثاني) قول أبي الصلاح وابن حمزة (والثالث) قول الشيخ وابن الجنيد وابن البراج لقول أبي الحسن عليه السلام</div>

Page 321