317

Īḍāḥ al-Fawāʾid

إيضاح الفوائد

Editor

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

Edition

الأولى

Publication Year

1387 AH

والأئمة عليهم السلام به والصلاة في الروضة وصوم أيام الحاجة والصلاة ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة وليلة الخميس عند الأسطوانة التي تلي مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وإتيان المساجد بها كمسجد الأحزاب والفتح والفضيخ وقبا ومشربة أم إبراهيم وقبور الشهداء خصوصا (قبر خ) حمزة، ويكره الحج والعمرة على الإبل الجلالة ورفع بناء فوق الكعبة على رأي ومنع الحاج دور مكة على رأي. والنوم في المساجد خصوصا مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصيد ما بين الحرتين وعضد شجر حرم المدينة وحده من عائر إلى وعير والمجاورة بمكة ويستحب بالمدينة.

<div>____________________

<div class="explanation"> الفصل السابع في باقي المناسك قال دام ظله: ورفع بناء فوق الكعبة.

أقول: حرمه الشيخ لمناسبة التعظيم وقول أبي جعفر عليه السلام لا ينبغي لأحد رفع بناء فوق الكعبة والاحتياط يقتضي حمل المحتمل للتحريم عليه مع التساوي.

قال دام ظله: ومنع الحاج دور مكة على رأي.

أقول: حرمه الشيخ لأن مكة هي المسجد الحرام والمسجد الحرام لا يجوز بيع شئ منه ولا إجارته ولا منع المسلمين منه إذا كان خاليا (أما المقدمة الأولى) فلقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى (1) وكان الإسراء من دار أم هاني ولقوله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام (2) وكان قصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مكة (وأما الثانية) فلقوله تعالى سواء العاكف فيه والباد (3) (والجواب) أن تسمية مكة بالمسجد الحرام مجاز للحرمة والشرف والضمير هنا راجع إلى المسجد الحرام حقيقة وهو مسلم واحتج الآخرون بقوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم (4) أضاف الديار إليهم والمفهوم من الإضافة الملك.</div>

Page 319