Īḍāḥ al-Fawāʾid
إيضاح الفوائد
Editor
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
Genres
•Hadith Benefits
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Editor
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
(وهو) التحلل الأول للمتمتع أما غيره فيحل له الطيب أيضا فإذا طاف للحج حل له الطيب (وهو) التحلل الثاني فإذا طاف للنساء حللن له (وهو) التحلل الثالث، ولا تحل النساء إلا به، ويحرم على المرأة الرجل لو تركته على إشكال، ويجب عليها قضاؤه، فلو تركه الحاج متعمدا وجب عليه الرجوع إلى مكة والإتيان به لتحل له النساء فإن تعذر استناب فإذا طاف النائب حل له النساء (وهل) يشترط مغايرته لما يأتي به من طواف النساء في إحرام آخر إشكال، ويحرم على المميز النساء بعد بلوغه لو تركه على إشكال، ويحرم على العبد المأذون وإنما يحرم بتركه الوطي دون العقد، ويكره لبس المخيط قبل طواف الزيارة والطيب قبل طواف النساء فإذا قضى مناسك منى مضى إلى مكة للطوافين والسعي ليومه وإلا فمن غده خصوصا المتمتع فإن أخره أثم وأجزء ويجوز للقارن والمفرد تأخير ذلك وطول ذي الحجة على كراهية.
الفصل السابع في باقي المناسك وفيه مطالب (الأول) في زيارة البيت، فإذا فرغ من الحلق أو التقصير مضى إلى مكة لطواف الزيارة ويستحب الغسل قبل دخول المسجد وتقليم الأظفار وأخذ الشارب ولو اغتسل <div>____________________
<div class="explanation"> قال دام ظله: ويحرم على المرأة الرجل لو تركته على إشكال.
أقول: منشأه عدم النص والأصل وتحريم السبب المحرم للمرأة على الرجل للرجل على المرأة لعدم تحققه إلا منهما واشتراك منفعته بينهما.
قال دام ظله: وهل يشترط مغايرته لما يأتي به من طواف النساء في إحرام آخر إشكال.
أقول: منشأه أنه شرع ليحله النساء فإن لم يحصل بالثاني لم يصح وإنه وجب بإحرام جديد فلا يتداخلان والأقوى الثاني.
قال دام ظله: ويحرم على المميز النساء بعد بلوغه لو تركه على إشكال.
أقول: ينشأ من أن إحرام الصبي هل هو معتبر في نظر الشارع أو تمرين ومن اقتضاء العموم ومن أنه تكليف أو من قبيل الأسباب.</div>
Page 316
Enter a page number between 1 - 2,560