Īḍāḥ al-Fawāʾid
إيضاح الفوائد
Editor
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
Genres
•Hadith Benefits
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Editor
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
ولو ظن المتمتع إكماله في العمرة فأحل وواقع ثم ذكر النقص أتمه وكفر ببقرة على رواية وكذا لو قلم أو قص شعره ويجوز الجلوس خلاله للراحة وقطعه لحاجة له ولغيره ثم يتمه ولو دخل وقت الفريضة قطعه ثم أتمه بعد الصلاة.
الفصل الرابع في التقصير فإذا فرغ من السعي قصر واجبا وبه يحل من إحرام العمرة المتمتع بها وأقله قص بعض الأظفار أو قليلا من الشعر ولا يجوز أن يحلق (كله خ) فيجب عليه شاة مع العمد ويمر يوم النحر الموسى على رأسه وجوبا والأصلع استحبابا ويأخذ من لحيته أو أظفاره ولو حلق بعض رأسه جاز ولو ترك التقصير حتى أهل بالحج سهوا صحت <div>____________________
<div class="explanation"> الفصل الثالث في السعي قال دام ظله: ولو ظن المتمتع إكماله في العمرة فأحل وواقع ثم ذكر النقص أتمه وكفر ببقرة على رواية.
أقول: هذه رواية عبد الله بن مسكان في الموثق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة أشواط فيذكر بعد ما أحل وواقع أنه إنما طاف ستة أشواط فقال عليه السلام عليه دم بقرة يذبحها ويطوف شوطا (1) آخر واعلم أن هذا هو الأقوى عندي وبه أفتي المفيد وخالفه الشيخ في المبسوط وفي باب الكفارات في النهاية وقال لا دم عليه للأصل.
الفصل الرابع في التقصير قال دام ظله: ولو ترك التقصير حتى أهل بالحج سهوا صحت متعته ولا شئ عليه وروي شاة.
أقول: اختيار المصنف هنا هو مذهب الشيخ وعلي بن بابويه وابن البراج للأصل وقوله وروي شاة إشارة إلى رواية إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج فقال عليه دم يهريقه (2).</div>
Page 303
Enter a page number between 1 - 2,560