290

Īḍāḥ al-Fawāʾid

إيضاح الفوائد

Editor

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

Edition

الأولى

Publication Year

1387 AH

(الثاني) النساء وطيا ولمسا بشهوة لا بدونها وعقدا له ولغيره، والأقرب جواز توكيل الجد المحرم محلا وشهادة عليه وإقامة على إشكال وإن تحمل محلا، ويجوز بعد الإحلال وإن تحمل محرما وتقبيلا ونظرا بشهوة وفي معناه الاستمناء، ويقدم إنكار إيقاع العقد حال الإحرام على ادعائه فإن كان المنكر المرأة فالأقرب وجوب المهر <div>____________________

<div class="explanation"> ذكرنا ذلك ها هنا وفي حكم المصدود حكاية لقول الأصحاب (إذا تقرر ذلك) فنقول قول المصنف: " وفائدة الشرط جواز التحلل " ليس المراد منه المنع من التحلل لو لم يشرط بل معناه أن التحلل ممنوع منه ومع العذر وعدم الاشتراط يكون جواز التحلل رخصة ومع الاشتراط يصير التحلل مباح الأصل وسبب إباحته بالأصالة الاشتراط والعذر والفائدة تظهر فيما لو نذر أن يتصدق كلما فعل رخصة بكذا وفي التعليق.

قال دام ظله: والأقرب جواز توكيل الجد المحرم محلا.

أقول: وجه القرب أن الوكيل والموكل عنه محلان ويحتمل عدمه لأن ولايته مترتبة على ولاية الجد وهو ممنوع من العقد فالمرتب عليه أولى ومنشأ الإشكال أنه هل يكون نائبا عن الجد أو عن المولى عليه فيه خلاف والأصح عندي الجواز.

قال دام ظله: وإقامة على إشكال.

أقول: ينشأ من إطلاق الأصحاب منع الشهادة عليه ومن قوله تعالى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا (1) ولأنه إخبار لا إنشاء والإخبار إذا كان صدقا ولم يشتمل على ضرر لم يجز تحريمه ولأنه أولى بالإباحة من الرجعة فإن الرجعة إيجاد النكاح في الخارج والشهادة إيجاد ذهني وإثبات حكمي فإذا جاز الوجود الخارجي فالوجود الذهني والثبوت الحكمي أولى ولأن تركها مظنة للزنا والضرر على الغير فيكون من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك واجب. قال المصنف في الدرس المقصود من كلام الأصحاب تحريم إقامة الشهادة على عقد وقع بين محرم ومحل أو بين محرمين.

قال دام ظله: فإن كان المنكر المرأة فالأقرب وجوب المهر كملا.</div>

Page 292