272

Īḍāḥ al-Fawāʾid

إيضاح الفوائد

Editor

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

Edition

الأولى

Publication Year

1387 AH

منه فإن أسلم وجب الإتيان به إن استمرت الاستطاعة وإلا فلا ولو فقد الاستطاعة بعد الاسلام ومات قبل عودها لم يقض عنه ولو أحرم حال كفره لم يعتد به وأعاده بعد الاسلام فإن تعذر الميقات أحرم من موضعه ولو بالمشعر (الرابعة) لو ارتد بعد إحرامه لم يجدده لو عاد وكذا الحج ولو استطاع في حال الردة وجب عليه وصح منه إن تاب ولو مات أخرج من صلب تركته وإن لم يتب على إشكال (الخامسة) المخالف لا يعيد حجه بعد .

<div>____________________

<div class="explanation"> إلى مضي زمان يمكن فيه الإتيان بجميع أفعال الحج) ثم إذا مضى بعد ذلك وأحرم ودخل الحرم ومات أجزء عنه و (1) له تركة تفي بالاستيجار من بلده لجميع أفعال الحج مع انتقاء معارضة دين أجزأ عنه عن تمام الحج ولم يجب الاستيجار عنه (فقد أجزء) (2) عن الواجب وساواه وأسقط القضاء فيحصل به الاستقرار كإدراك وقت الجميع لتساوي المتساويين في الأحكام.

(وفيه) نظر: لأنا نمنع أجزائه عن الواجب بل نقول أن الشارع أسقط بالموت بعد الإحرام ودخول الحرم الوجوب بمعنى حصول البراءة به لا أنه قائم مقامه وهذا الإسقاط مجرد تفضل بخلاف القضاء في الصورة المفروضة فلا يحصل به استقرار، و الحق عندي أنه لا يستقر الحج بذلك لأنه من باب العجز الحسي فيستحيل معه إيجاب الحج، واعلم أن المصنف والدي جزم بعد ذلك في البحث وفي غير هذا الكتاب بعدم الاستقرار.

قال دام ظله: ولو استطاع في حال الردة وجب عليه وصح منه أنه تاب و لو مات أخرج من صلب تركته وإن لم يتب على إشكال.

أقول هنا مسئلتان (ا) ما ذكره المصنف وهو حصول الاستطاعة بعد الردة و مات ولم يتب، ومنشأ الإشكال فيها أنه استطاع وكل من استطاع وجب القضاء عنه من تركته والأولى بينة والثانية لعموم النص (ومن) أنه لا تبرء ذمة الميت والوارث ليست عنه فلا يجب القضاء (ولأن) القضاء عن الميت رخصة وكرامة للمسلم لبرائة ذمته وهو على خلاف الأصل لدلالة قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى (3) خرج عنه</div>

Page 274