247

Īḍāḥ al-masālik ilā qawāʿid al-Imām Mālik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Editor

أحمد بو طاهر الخطابي

Publisher

مطبعة فضالة

Edition

الأولى

Publication Year

1400 AH

Publisher Location

المحمدية

(القاعدة الواحدة والأربعون) الفقراء هل هم كالشركاء أم لا (١)؟
وعليه إذا باع الثمار بعد الوجوب فأفلس، فقيل يؤخذ من المشتري مقدار الزكاة كمن وجد ماله، أو يتبع البائع بذلك فقط، (٢) وإذا ضاع جزء من النصاب قبل التمكن من الأداء (٣) كما مرفوق هذا (٤).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(١) المقري - في قواعده - القاعدة (٢٨٦) - اللوحة (٢١ - ب): "اختلف المالكية في كون المساكين كالشركاء أم لا؟ ".
(٢) هذه العبارات "وعليه إذا باع ... فقط" للمقري في القاعدة الآنفة الذكر - اللوحة (٢١ - ب).
(٣) ابن الحاجب - اللوحة (٣١ - ٣٢ - ب- أ) "فلو ضاع جزء من النصاب، ولم يمكن الأداء لقولان، بناء على أنهم كالشركاء أولًا، ولذلك قال الموجب: ربع عشر الباقي ... "
وانظر بداية المجتهد ج - ١ - ص: ٢٤٨ - ٢٤٩.
(٤) يعني في قاعدة: إمكان الأداء، هل هو شرط في الأداء أو في الوجوب قبل هذه. ص: ٢٣٩.

1 / 233