245

Īḍāḥ al-masālik ilā qawāʿid al-Imām Mālik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Editor

أحمد بو طاهر الخطابي

Publisher

مطبعة فضالة

Edition

الأولى

Publication Year

1400 AH

Publisher Location

المحمدية

وإذا أدى عن غيره دينا صدق في التبرع على الأصح.
وإذا قال أعتقتك على مال، وقال العبد بغير شيء، فقال في الكتاب (٣) قول العبد. وقال أشهب: (قول) (أ) السيد، كما لو قال أنت حر وعليك كذا، بخلاف الزوجة، (٤) ولهذا رجح بيع الحبس والتعويض به عند القيام بضرر الشركة على إبطاله رأسا خلافا للخم، وهما قولان معروفان (٥).

(أ) زيادة من نسخة خ.

(٣) يعني المدونة.
(٤) قال في المدونة - ج - ٣ - ص: ٢٢٥: "قلت أرأيت لو أن رجلا قال: قد أعتقت عبدي أمس، فبتت عتقه على مائة دينار جعلتها عليه، وقال العبد: بل بتَّت عتقي علي غير مال؛ قال: القول قول العبد عندي، ولم أسمعه من مالك، قلت: أيحلف العبد للسيد؟ قال: نعم؛ ألا ترى أنها تحلف الزوجة للزوج؟ . وقال أشهب: القول قول السيد ويحلف، ألا ترى أنه يقول لعبده: أنت حر وعليك مائة دينار فيعتق، وتكون المائة عليه، وليس هو مثل الزوجة يقول لها: أنت طالق وعليك مائة دينار فهي طالق ولا شيء عليها.
(٥) أصل هذه العبارة "ولهذا رجح بيع الحسبس ... إلى قوله: قولان معروفان" للمقري - في قواعده - القاعدة الآنفة الذكر اللوحة (٥٠ - أ).

1 / 231