241

Īḍāḥ al-masālik ilā qawāʿid al-Imām Mālik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Editor

أحمد بو طاهر الخطابي

Publisher

مطبعة فضالة

Edition

الأولى

Publication Year

1400 AH

Publisher Location

المحمدية

(القاعدة السابعة والثلاثون): الكفارة هل تتعلق باليمين أو بالحنث؟
وعليه من حلف بظهار ثم ظاهر ظهارا مطلقا، فإن كان قد حنث في اليمين بالظهار قبل الظهار فكفارة واحدة، لأنه وصفها بما هي به موصوفة، وإن لم يحنث فقولان (١) - على الأصل والقاعدة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(١) هذا نص عبارة المقري - في قواعده - القاعدة (٧٧٣) - اللوحة (٤٩ - ب): "اختلف المالكية في الكفارة هل تتعلق باليمين، أو بالحنث، فمن حلف بظهار، ثم ظاهر ظهارا مطلقا، فإن كان قد حنث في اليمين بالظهار - قبل الظهار، فكفارة واحدة، لأنه إنما وصفها بما هي به موصوفة، وإن لم يحنث فقولان".
وانظر بداية المجتهد لابن رشد ج - ١ - ص: ٤٢٠، وج - ٢ ص: ١١٣ - ١١٤ - الطبعة الثالثة سنة (١٣٧٩ هـ - ١٩٦٠ م).

1 / 227