233

Īḍāḥ al-masālik ilā qawāʿid al-Imām Mālik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Editor

أحمد بو طاهر الخطابي

Publisher

مطبعة فضالة

Edition

الأولى

Publication Year

1400 AH

Publisher Location

المحمدية

(القاعدة الرابعة والثلاثون) درء المفاسد مقدم (١) على جلب المصالح (٢)
ومن ثم كرهت الغسلة الثالثة إن شك فيها، (٣) وصوم يوم عرفة إن شك فيه؛ هل هو العيد أم لا؟ ورجح المكروه على المندوب، كإعطاء فقير من القرابة لا تلزمه (أ) نفقته وليس في عياله - من الزكاة (٤) وكره مالك قراءة السجدة في الفريضة، لأنها تشوش على المأموم، فكرهها للإمام ثم للمنفرد حسما

(أ) خ (تلزم).

(١) هذه القاعدة من القواعد الأصولية التي أوردها المؤلف ضمن القواعد الفقهية في هذا الكتاب.
(٢) المقري - في قواعده - القاعدة (٢٠٠) - اللوحة ١٦ - أ "عناية الشارع بدرء المفاسد، أشد من عنايته بجلب المصالح، فإن لم يظهر رجحان الجلب قدم الدرء، فيترجح المكروه على المندوب"، وقال في قاعدة (١٠٣٥) اللوحة ٦٥ - أ "مراعاة درء المفاسد أهم من مراعاة جلب المصالح".
(٣) تقدمت هذه المسألة في القاعدة (٢٥) ص: ٢٠٥ "الشك في النقصان كتحققه". حاشية (٥).
(٤) ابن الحاجب - اللوحة (٤٠ - أ) "وإن كانوا قرابة لا تلزمه، وليسوا في عياله فثلاثة: الجواز، والكراهة، والاستحباب ... ". وانظر التوضيح ج ١، ورقة ٨٠ - أ.

1 / 219