225

Īḍāḥ al-masālik ilā qawāʿid al-Imām Mālik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Editor

أحمد بو طاهر الخطابي

Publisher

مطبعة فضالة

Edition

الأولى

Publication Year

1400 AH

Publisher Location

المحمدية

ومسألة ناصح، ومرزوق، (١٣) وحفصة وعمرة، (١٤) ومسألة لو مرت برجل إمرأة في ظلام ليل، (أ) فوضع يده عليها ظانا أنها زوجته فقال لها: أنتِ طالق إن وطئتكِ الليلةَ - فوطئها - فإذا هي غير امرأته، في لزوم الطلاق قولان.

(أ) ق - (الليل).

= أخرى، ثم تبين الصواب، في ذلك قولان؛ والبطلان في الثالثة، والخامس - أصح لفساد النية، وهما على الالتفات إلى حصول الصواب أو إلى عدم تعميم المصلي.
(١٣) قال في المدونة ج - ٣ - ص: ١٧٤: "أرأيت إن دعا عبدا له فقال له ناصح، فأجابه مرزوق، فقال: أنتَ حر - وهو يظن أنه ناصح وشهد عليه بذلك؛ قال: يعتقان عليه بذلك جميعا، يعتق مرزوق بما شهد له، ويعتق ناصح بما أقر له مما نوى، وأما فيما بينه وبين الله، فلا يعتق إلا ناصح".
قال ابن القاسم: "فإن لم تكن عليه بينة لم يعتق إلا إذا أراد. وقال أشهب: لا أرى لناصح عتقا إلا أن يحدث له العتق، والمعتق غيره، وهو يظنه أنه هو، قد رق هذا، وحرم هذا".
(١٤) خليل: "أو قال يا حفصة فأجابته عمرة فطلقها - فالمدعوة، وطلقتا مع النية". قال المواق - نقلا عن ابن شاس ج ٤ ص: ٤٤: "وبالجهل كما إذا قال: يا عمرة، فأجابته حفصة فقال أنت طالق، ثم قال، حسبتها عمرة، طلقت عمرة، وفي طلاق حفصة قولان، قال ابن راشد: والخلاف في هذا قائم من مسألة ناصح ومرزوق المذكورة في كتاب العتق من المدونة.
وانظر الزرقاني ج - ٤ - ص: ٨٥ - ٨٦.

1 / 211