221

Īḍāḥ al-masālik ilā qawāʿid al-Imām Mālik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Editor

أحمد بو طاهر الخطابي

Publisher

مطبعة فضالة

Edition

الأولى

Publication Year

1400 AH

Publisher Location

المحمدية

تنبيه: ولا يختلف في وجوب الضمان إِذا قطع له وثيقة بحق قد ثبت، (أ) وأما إذا لم تثبت (ب) الوثيقة فلا يغرم سوى قيمة الرق قال الشيوخ، (١١) ودون تلك المسائل أن يقتل شاهدي حق، ولذلك احتمل دون الخلاف فيكون متعديا على السبب، فيضعف الضمان، وهو جار على قاعدة: التعدي على السبب هل هو كالتعدي على المسبب (١٢) أم لا؟ (،) وعليها في المذهب - مسائل (١٣).

(أ) ق - زيادة (له).
(ب) خ - (كالمتعدي).
(ج) ق - (أو ...).

(١١) ابن الحاجب - اللوحة (٦٠ - أ): "أما لو قطع وثيقة حق فضاع ما فيها ضمن".
وانظر التوضيح ج - ١ - ورقة ١٢٨ - أ.
(١٢) هذه المسألة نقلها في التوضيح ج - أ - ورقة ١٣٨ - أ. عن ابن بشير قال: "ودون هذا في المرتبة" -يعني تقطيع وثيقة حق- أن يقتل شاهديه اللذين يشهدان بالحق له، فإن هذا لم يتعد على نفس الشهادة بالحق، وإنما تعدى على سببها، وهو - بلا شك - أضعف من الأول.
(١٣) انظر قواعد المقري - اللوحة (٣٠ - ب).

1 / 207