218

Īḍāḥ al-masālik ilā qawāʿid al-Imām Mālik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Editor

أحمد بو طاهر الخطابي

Publisher

مطبعة فضالة

Edition

الأولى

Publication Year

1400 AH

Publisher Location

المحمدية

وكذلك العريان يجد ثوبا؛ (٦) وأما لو بلغها (٧) فقولان (٨) أيضًا على حكم النسخ، هل يلزم بالوقوع، أو بالبلاغ؛ (٩) وعليه تصرف الوكيل، والقاضي وأمام الجمعة، وستأتي (١٠).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ومسألة النجاسة هي على العكس من مسألة الأمة، إذا يصدق عليها أن بعضها صلى بنجاسة، وهي حين وقوع النجاسة وهو الأخير، وبعضها صلى بغير نجاسة - وهو الأول: فالأول في هذه موقوف على الآخر، فعلى هذا ينبغي أن يقال في القاعدة: هل كل جزء من الصلاة أم بعضها متوقف على بعض؟ .
قال المنجور في شرحه على المنهج المنتخب ١/ ٨ - م ٧ -: "وبحثه ظاهر، وقد عبر البرزلي عن هذه القاعدة بمثل ما اختار هذا الشيخ، وذلك أنه قال إثر ذكر مسألة الأمة: وتتخرج عندي على (كل جزء من الصلاة هل هو مستقل بذاته، أو كلها كشئ واحد).
(٦) في المسألة قولان، والمشهور أنه يستر ويتمادى في صلاته.
ابن الحاجب (اللوحة- ١٥ - أ)، "وكذلك العريان يجد ثوبا وقيل يتمادى ويعيد"- وانظر التوضيح ج أ- ورقة (٣٠ - أ).
(٧) أي لو بلغ الأمة (العتق) - وهي مكشوفة الرأس فقولان، بناء على أن النسخ يلزم بالبلاغ، أو بالوقوع -كما سيأتي.
(٨) لابن القاسم وسحنون - انظر التوضيح ج أ - ورقة ٣ - أ.
(٩) التوضيح "وهو على اختلافهم في المنسوخ، هل يكون بلفظ الناسخ أم وصول العلم به ... " - انظر نفس المصدر.
(١٠) انظر القاعدة (٦٠) ص: ٢٧٥ "النسخ هل يثبت حكمه بالنزول أو بالوصول" من قواعد المؤلف.

1 / 204