وكذلك العريان يجد ثوبا؛ (٦) وأما لو بلغها (٧) فقولان (٨) أيضًا على حكم النسخ، هل يلزم بالوقوع، أو بالبلاغ؛ (٩) وعليه تصرف الوكيل، والقاضي وأمام الجمعة، وستأتي (١٠).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ومسألة النجاسة هي على العكس من مسألة الأمة، إذا يصدق عليها أن بعضها صلى بنجاسة، وهي حين وقوع النجاسة وهو الأخير، وبعضها صلى بغير نجاسة - وهو الأول: فالأول في هذه موقوف على الآخر، فعلى هذا ينبغي أن يقال في القاعدة: هل كل جزء من الصلاة أم بعضها متوقف على بعض؟ .
قال المنجور في شرحه على المنهج المنتخب ١/ ٨ - م ٧ -: "وبحثه ظاهر، وقد عبر البرزلي عن هذه القاعدة بمثل ما اختار هذا الشيخ، وذلك أنه قال إثر ذكر مسألة الأمة: وتتخرج عندي على (كل جزء من الصلاة هل هو مستقل بذاته، أو كلها كشئ واحد).
(٦) في المسألة قولان، والمشهور أنه يستر ويتمادى في صلاته.
ابن الحاجب (اللوحة- ١٥ - أ)، "وكذلك العريان يجد ثوبا وقيل يتمادى ويعيد"- وانظر التوضيح ج أ- ورقة (٣٠ - أ).
(٧) أي لو بلغ الأمة (العتق) - وهي مكشوفة الرأس فقولان، بناء على أن النسخ يلزم بالبلاغ، أو بالوقوع -كما سيأتي.
(٨) لابن القاسم وسحنون - انظر التوضيح ج أ - ورقة ٣ - أ.
(٩) التوضيح "وهو على اختلافهم في المنسوخ، هل يكون بلفظ الناسخ أم وصول العلم به ... " - انظر نفس المصدر.
(١٠) انظر القاعدة (٦٠) ص: ٢٧٥ "النسخ هل يثبت حكمه بالنزول أو بالوصول" من قواعد المؤلف.