212

Īḍāḥ al-masālik ilā qawāʿid al-Imām Mālik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Editor

أحمد بو طاهر الخطابي

Publisher

مطبعة فضالة

Edition

الأولى

Publication Year

1400 AH

Publisher Location

المحمدية

بالثالثة في الوضوء أم لا؟ (٥).
وفيها (أ) بين الشيوخ تنازع، (٦) وهل ظن الكمال (ب) كذلك أم لا؟ (ج) (٧).

(أ) خ - (ففيها).
(ب) ق - (هذا الكمال).
(ج) خ - (أو).

(٥) قال في التوضيح ج -١ - ورقة ١٣ - أ: "ولو شك هل غسل اثنتين أو ثلاثا فقولان للشيوخ، فقيل يأتي بالأخرى قياسا على الصلاة، وقيل: لا، خوفا من الوقوع في المحظور ويشير إلى النهي الوارد في الحديث الصحيح عن الزيادة فيما سنه الشرع "فمَنْ زَاد عَلَى هَذَا فقَد أسَاءَ وَتَعَدى وظلَمَ".
انظر سنن النسائي بشرح السيوطي ج -١ ص: ٨٨، وسنن أبي داود ج ١ - ص: ٢٩ - ٣٠.
(٦) في ذلك قولان حكاهما اللخمي، ومذهب مالك -كما قال الباجي - أنه لا يبنى إلا على اليقين. ومذهب أبي حنيفة البناء على الظن، فمن ظن أنه أكمل صلاته هل تجزئه أم يزيد واحدة كالشك - قولان. ابن الحاجب - اللوحة ١٩ - ب: "ويعمل الظان على ظنه" وقبله ابن راشد، ونازعه ابن عبد السلام.
(٧) قال المقري - في قواعده (القاعدة ٦٦) - اللوحة ٥ - ب:
"وأما إتمام الصلاة فالمعتبر عند الشافعي والباجي اليقين، وعند ابن الحاجب والنعمان الظن، ولعل مراد ابن الحاجب الظن الغالب الذي تسكن إليه النفس، ويطمئن به القلب، إذ هو المراد من اليقين هاهنا، لا العلم الذي لا يحتمل النقيض، لأن الأصل في الصلاة عمارة الذمة المتيقنة".

1 / 198