ومن استيقط بعد طلوع الشمس، ولم يعلم بطلوعها فصلى الصبح أداءً، ثم تبين له الطلوع، (٤) وعلى الثاني (٥) من صام رمضان عن رمضان (٦).
تنبيه: حكى بعض الشيوخ أن نية الأداء والقضاء في الصلاة لا تشترط اتفاقا، فإذا نوى القضاء في الأداء (أ) أو العكس، ففي البطلان قولان (٧).
(أ) - خ - (الأداء في القضاء).
(٤) ذكر في التوضيح ج ١ - ورقة ١٨٦ - أعن سند وابن عطاء الله أن من استيقظ، ولم يعلم بطلوع الشمس أجزأه وفاقا. وانتقد صاحب التوضيح هذا الاتفاق وقال: إنه يمكن فيه تخريج القولين، كما يقتضيه كلام الباجي.
(٥) يعني نية القضاء عن الأداء.
(٦) ابن الحاجب - اللوحة (٤٣ - ب): "ولو نوى القضاء برمضان عن رمضان، ثالثها لا يجزئ عن واحد منهما". وعلل في التوضيح ١ - ورقة: ٨٩ - ب: عدم الإجزاء - بكونه لم ينوه. ابن الجلاب: وهو الصحيح.
قال ابن رشد: وهو الصواب عند أهل النظر كلهم.
(٧) مر عن التوضيح أنه يخرج الخلاف في الصلاة -كما يقتضيه كلام الباجي. وذكر عن سند وابن عطاء الله انهما قالا: إننا لا نعرف في إجزاء نية الأداء عن نية القضاء في الصلاة خلافا.
انظر الحاشية رقم ١ و٤ - ص: ٢٠٢ قبل هذه.