204

Īḍāḥ al-masālik ilā qawāʿid al-Imām Mālik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Editor

أحمد بو طاهر الخطابي

Publisher

مطبعة فضالة

Edition

الأولى

Publication Year

1400 AH

Publisher Location

المحمدية

قال في الفرق الحادي والعشرين والمائة: (١٣) وبيان بطلانها أن الإنسان ملك (١٤) أن يملك أَربعين شاة (فهل) (أ) يتخيل أحد أن (١٥) يعدَّ مالكا (١٦) قبل شرائها حتى تجب عليها الزكاة (١٧) - على أحد القولين، وإذا كان الآن قادرا على أن يتزوج فهل يجري في وجوب الصداق والنفقة عليه قولان - قبل أن يخطب المرأة، (١٨) ولأنه (١٩) ملك أن يملك خادما ودابة، (ب) فهل يقول له أحد أنه يعد مالكا لهما الآن فتجب عليه نفقتهما (٢٠) على قول من الأقوال الشاذة أو الجادة؟، بل هذا لا يتخيله من عنده أدنى مسكة من العقل والفقه، وكذلك الإنسان ملك (٢١) أن يشترى أقاربه فهل يعده أحد من الفقهاء مالكا لقريبه فيعتق عليه قبل شرائه - على أحد القولين في هذه القاعدة - على زعم من اعتقدها؟، بل هذا كله

(أ) - ق - زيادة (فهل).
(ب) - ق - (أو).

(١٣) الجزء ٣ / ص: ٢٠.
(١٤) في النسخة المطبوعة من الفروق (يملك).
(١٥) في الفروق (أنه).
(١٦) في الفروق زيادة (الآن - يعد (مالكا).
(١٧) في الفروق (تجب الزكاة عليه).
(١٨) أسقط المؤلف هذه الجملة: (لأنه ملك أن يملك عصمتها) - وهي ثابتة في الفروق.
(١٩) في الفروق (والإنسان ملك أن يملك).
(٢٠) في الفروق: (كلفتهما ومؤونتهما).
(٢١) في الفروق: (يملك).

1 / 190