192

Īḍāḥ al-masālik ilā qawāʿid al-Imām Mālik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Editor

أحمد بو طاهر الخطابي

Publisher

مطبعة فضالة

Edition

الأولى

Publication Year

1400 AH

Publisher Location

المحمدية

(القاعدة السادسة عشرة) إذا تعارض الأصل والغالب، هل يؤخذ بالأصل أو الغالب؟ (١)
فيه قولان، وعليه في المذهب فروع ومسائل، منها:
- الخلاف بين مالك، وابن حبيب في دعوى المبتاع الجهل بالعيب الظاهر، فمالك قبل دعوى المبتاع بيمين، وابن حبيب والموثقون لم يقبلوها إذا كان العيب في موضع ظاهر لا يخفى غالبا (٢).
تنبيه: قال القرافي: هذا ليس على اطلاقه، بل أجمعت الأمة (أ) على اعتبار الأصل وإلغاء الغالب في دعوى الدين

(أ) ق - (الأيمة).

(١) ذهب المقري في قواعده (القاعدة ١٠٥٧) - اللوحة ٦٧ - ب إلى أن الغالب مقدم على الأصل، في حين أن القرافي فرق في ذلك بين الأصل والغالب - في مسائل عدة.
انظر ج ٤ - ص: ١٠٤ - ١١١.
(٢) ولذا يزيد الموثقون في إثبات العيوب (... عيبا قديما أقدم من أمد التبايع لا يخفى على المشتري عند التقليب ...) -كما في وثائق ابن سلمون وغيرها.
انظر التسولي على التحفة ج -٢ - ص: ٩٨ - ١٠١.

1 / 178