322

Al-iʿlām bi-fawāʾid ʿUmdat al-aḥkām

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Editor

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Publisher

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

إلى كشف [وبيان] (١) ينبني عليه.
فائدة فقهية: وهو أنه في بعض الأحاديث التي استدل بها على طهورية الماء المستعمل قول جابر: "فصب عليَّ من وضوئه (٢) فإنا إن جعلنا الوضوء اسمًا لمطلق الماء لم يكن في قوله "فصب عليَّ من وضوئه" دلالة على ذلك؛ لأنه يصير التقدير: فصب عليَّ من مائه، ولا يلزم أن يكون ماؤه هو الذي استعمله في أعضائه؛ لأنا نتكلم على أن الوضوء اسم لمطلق الماء، فإذا لم يلزم ذلك جاز أن يكون المراد بوضوئه: فضلة مائه الذي توضأ ببعضه، لا ما استعمله في أعضائه، فلا يبقى دليل من جهة اللفظ على ما أراده من طهارة الماء المستعمل، وإن جعلنا الوضوء بالفتح مقيدًا بالإضافة [إلى الوضوء بالضم، أعني (٣) استعماله في الأعضاء أو إعداده كذلك. فها هنا يمكن أن يقال في الدليل] (٤): إن وضوءه بالفتح متردد بين مائه المعد للوضوء بالضم، وبين مائه المستعمل في الوضوء، وحمله على الثاني أَوْلَى؛ لأنه الحقيقة، واستعماله بمعنى المعد مجاز، والحمل على الحقيقة أَوْلَى.

(١) غير موجود في الإحكام (١/ ٣٢).
(٢) البخاري أطرافه (١٩٤)، ومسلم (١٦١٦)، وأبو داود (٢٨٨٦، ٢٨٨٧)، والترمذي (٢٠٩٧)، والحميدي (١٢٢٩)، وابن ماجه (٢٧٢٨)، وابن خزيمة (١٠٦).
(٣) في ن ب (أي).
(٤) هذا السطر مكرر في الأصل.

1 / 325