313

Al-iʿlām bi-fawāʾid ʿUmdat al-aḥkām

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Editor

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Publisher

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

فائدة: التراب معروف وهو اسم جنس لا يثنى ولا يجمع، وقال المبرد: هو جمع واحدته ترابة، وله من الأسماء نحو خمسين
اسمًا ذكرتها مفصلة في "الإشارات إلى ما وقع [في] (١) المنهاج من الأسماء والمعاني واللغات" فمن أراد راجعه منه، واقتصر النحاس منها على خمسة عشر، وتبعه النووي وغيره، فسارع إلى استفادة ذلك.
التاسع عشر: فيه دلالة على أن ذر التراب على المحل لا يكفي، بل لا بد من خلطه بالماء ثم إيصاله إلى المحل من إناء أو ثوب، ووجه الدلالة أنه جعل مرة التتريب داخلة في مسمى الغسلات، وذر التراب لا يسمى غسلًا، وفيه احتمال كما قال الشيخ تقي الدين (٢) من حيث إن ذر التراب على المحل وإتباعه الماء يصح أن يقال: غسل بالتراب، ولا بد من مثل هذا [في] (٣) أمره ﵇ في غسل الميت بماء وسدر عند من يرى أن المتغير بالطاهر غير طهور، وإن جرى [على] (٤) ظاهر الحديث في الاكتفاء [بغسلة] (٥) واحدة، إذ بها يحصل مسمى الغسل [وهذا جيد] (٦)، إلَّا أن قوله: "وعفروه" قد يشعر بالاكتفاء بالتتريب بطريق ذر التراب

(١) في الأصل (من)، والتصحيح من ن ب ج.
(٢) في الأحكام (١/ ٢٩).
(٣) في ن ب (من).
(٤) في ن ب ساقطة، وما في الأصل يوافق ما في الأحكام.
(٥) في ن ب (في غسله).
(٦) زيادة من الأحكام.

1 / 316