264

Al-iʿlām bi-fawāʾid ʿUmdat al-aḥkām

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Editor

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Publisher

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

الحديث السابع (١)
٧/ ٧/ ١ - عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه" (٢).
ولمسلم: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب" (٣) الكلام عليه من خمسة عشر وجهًا:

(١) هكذا في المخطوطة: (السابع) وعدتها خمسة، ولعله عدَّ رواية عبد الله بن عمرو وعائشة وأبي هريرة ثلاثًا فيكون سبعًا.
(٢) رواه البخاري برقم (٢٣٩) في الوضوء، أسباب: البول في الماء الدائم، ومسلم برقم (٢٨٢) في الطهارة، باب: النهي عن البول في الماء الراكد، ورواه أيضًا أبو داود برقم (٦٩) و(٧٠) في الطهارة، باب: البول في الماء الراكد، والترمذي برقم (٦٨) في الطهارة، باب: كراهة البول في الماء الراكد، وفي آخره عنده: (ثم يتوضأ منه) بدلًا من (يغتسل)، والنسائي (١/ ٤٩) في الطهارة، أسباب: الماء الدائم، وأحمد في المسند (٢/ ٣٤٦، ٣٦٢).
(٣) رواه مسلم برقم (٢٨٣) في الطهارة، باب: النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، ورواه أيضًا النسائى (١/ ١٩٧) في الغسل والتيمم.

1 / 267