241

Al-iʿlām bi-fawāʾid ʿUmdat al-aḥkām

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Editor

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Publisher

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

الأول: في التعريف يراويه وقد سلف في الحديث الثاني.
قال ابن منده في مستخرجه: وروى قوله ﵇: "فليستنثر ومن استجمر فليوتر" مع أبي هريرة من الصحابة ابن عباس، وأبي سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله.
الثاني: قول الراوي ["أن" هو] (١) عند الإطلاق محمول على السماع خصوصًا إن كان الراوي صحابيًا وقد أدرك الواقعة،
وقد أسلفنا ذلك في الوجه الثاني عشر في الكلام على الحديث الأول.
الثالث: قوله ﵇: "إذا توضأ" أي [إذا] (٢) أراد الوضوء، ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ﴾ (٣) أي إذا أردت القراءة.
الرابع: قوله ﵇: "فليجعل في أنفه": أي ماء، فحذف ذلك للعلم به، ففيه دلالة على جواز حذف المفعول إذا دل
الكلام عليه، [وورد] (٤) ذكر المفعول في [رواية] (٥) أخرى.
الخامس: معنى "يجعل" هنا ملغى "ولجعل" ستة معان:

(١) في ن ب (أنه).
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) سورة النحل: آية ٩٨.
(٤) في ن ب (وقد).
(٥) في الأصل (الرواية).

1 / 244