الشيخ: وقال بعضهم لا بأس أن يزيد لحديث أبي سعيد الخدري ﵁ ولكن لا شك أن حديث أبي قتادة أرجح منه لأن حديث أبي سعيد يقول كنا نحزر صلاة النبي ﷺ والحزر هو التخمين والتقدير وأما حديث أبي قتادة فصريح لكن لو أن الإنسان فعل أحيانًا فلا بأس.
فصل
القارئ: ويسن للإمام الجهر بالقراءة في الصبح والأولتين من المغرب والعشاء والإسرار فيما وراء ذلك لأن النبي ﷺ كان يفعل ذلك ولا يسن الجهر لغير إمام لأنه لا يقصد إسماع غيره وإن جهر المنفرد فلا بأس لأنه لا ينازع غيره وكذلك القائم لقضاء ما فاته من الجماعة وإن فاتته صلاة ليل فقضاها نهارًا لم يجهر لقول النبي ﷺ (إن صلاة النهار عجماء) وإن فاتته صلاة نهار فقضاها ليلًا لم يجهر لأنها صلاة نهار وإن فاتته ليلًا فقضاها ليلًا في جماعة جهر.