الشيخ: إذًا هذه قاعدة مفيدة الصلاة الفريضة تشتمل نيتها على شيئين هما النية المطلقة للصلاة والثانية النية المعينة أنها فريضة الظهر العصر المغرب العشاء الفجر فإذا بطلت باعتبار التعيين بقي الإطلاق ولهذا قال المؤلف ﵀ لأنه لما بطلت نية الفريضة بقيت نية الصلاة.
وقول المؤلف فإن أحرم بها فبان أنه لم يدخل وقتها انقلبت نفلًا قال فبان يفهم منه أنه لو أحرم بها قبل الوقت وهو يعلم أنه لم يدخل ونواها فإنها لا تصح لا فرضًا ولا نفلًا لأنه مستهزئ يأتي إنسان يقول أنا سأصلي الظهر في الضحى ما يصير سأصلي الفجر قبل طلوع الفجر ما يمكن لو فعل ذلك متعمدًا صار آثمًا ولم تصح صلاته لا فرضًا ولا نفلًا.
القارئ: ووقت سنة كل صلاة مكتوبة متقدمة عليها من دخول وقتها إلى فعلها ووقت التي بعدها من فعلها إلى آخر وقتها.
الشيخ: هذا بيان لأوقات النوافل التابعة للصلاة الراتبة التي قبل الصلاة وقتها من دخول وقت الصلاة إلى فعل الصلاة والتي بعدها من انتهاء الصلاة إلى آخر الوقت وعلى هذا فراتبة الظهر الأولية إذا فعلت بعدها فهي قضاء لأنها في غير الوقت.
السائل: هل الراتبة القبلية من دخول الوقت ولو لم يؤذن؟
الشيخ: نعم ولو لم يؤذن العبرة بدخول الوقت.
السائل: بعضهم يفرق بين القائد للسيارة والراكب مع أن السائق بإمكانه يقود السيارة ويصلي؟
الشيخ: الفرق بينهما أن القائد ينشغل ذهنه وقد قال النبي ﵊ (لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان) وأيضًا هو على خطر لكن لو فرضنا أن الخطر منتفي فالقائد وغيره سواء لأن حركة القيادة في السيارة سهلة لأن بعض السيارات ما يتحرك إلا اليد فقط تكون أتوماتيكية.