313

Taʿlīqāt Ibn ʿUthaymīn ʿalā al-Kāfī li-Ibn Qudāma

تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة

الشيخ: إن صح فإنه يغتفر للصبيان ما لا يغتفر للكبار هذا من وجه أو يقال إن هذا قبل النهي.
القارئ: ويكره لف الكم لأن النبي ﷺ قال (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرًا ولا ثوبًا) متفق عليه.
الشيخ: (أمرت) يعني أمره الله وأما كف الكم المؤلف يقول كف الكم والحديث (ولا أكف ثوبًا) وهناك فرق بين كف الثوب وكف الكم، كف الثوب من الأسفل وكف الكم في اليد ولا سيما أكمام القميص لأن الحكمة والله أعلم من النهي عن كف الثوب أنه يحصر ما يسجد معه فإذا أرخى الثوب اتسع المكان وسجد على أكبر بقعة من الأرض والكم في القيمص لا يصل إلى الأرض ولهذا نظر بعض العلماء في كف الكم وقال إنه لا يدخل في الحديث هذه واحدة والذين قالوا الكم قالوا لعموم قوله لا أكف ثوبًا ثم هل المكروه أن يكفه للصلاة أو أن يكفه مطلقًا مثل أن يكون قد عمل عملًا قبل أن يصلي فرفع ثوبه من أجل هذا العمل أو كفه أو كف كمه في هذا قولان للعلماء وأظهرهما أن النهي عما إذا كان عند الصلاة أما ما فعله قبل أن يصلي ثم بقي كما هو كما يصنعه العمال والحراث فإن هذا لا بأس به وهو ظاهر من اللفظ (أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف) يعني عند السجود ولم يقل ولا يكون ثوبي مكفوفًا أو شعري مكفوفًا نعم الشعر ورد فيه نهي خاص (أن النبي ﷺ نهى أن يصلي الرجل وهو معقوص الشعر أو الرأس).
باب
استقبال القبلة
القارئ: وهو الشرط الرابع للصلاة لقول الله تعالى (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ).

1 / 313