٢- تُحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وأن يقع ذلك منهم اتفاقًا من غير قصد.
٣- وأن يستوي الأمر في هذه الكثرة من ابتدائه إلى انتهائه، فتكون الكثرة في جميع طبقات السند.
٤- وأن يكون مستند إخبارهم الحسُّ: كمشاهدة أو سماع، لا ما يثبت بقضية العقل الصرف.
فمتى توافرت في الخبر هذه الشروط، وانضاف إلى ذلك: أن يصحبَ خبرهم إفادة العلم لسامعه، كان الخبر متواترًا١.
واتفقوا على إفادة المتواتر العلم اليقيني إذا اجتمعت فيه هذه الشروط، قال الحافظ ابن حجر ﵀ في صفة المتواتر: " ... المفيد للعلم اليقيني بشروطه"٢. وقال الشيخ أحمد شاكر: "أما الحديث المتواتر ...: فإنه قطعي الثبوت، لا خلاف في هذا بين أهل العلم"٣.
رأي ابن القَيِّم وإفادته في هذه المسألة:
تناول ابن القَيِّم ﵀ هذه المسألة على النحو التالي:
أما الحديث المتواتر:
فقد ذكر أن المتواتر ينقسم إلى قسمين:
١ نزهة النظر: (ص١٩ - ٢١) .
٢ نخبة الفكر: (ص١٨) .
٣ الباعث الحثيث: (ص٣٥) .