118

Ibhāj al-muʾminīn bi-sharḥ Minhāj al-sālikīn wa-tawḍīḥ al-fiqh fī al-dīn

إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

Editor

أبو أنيس على بن حسين أبو لوز

Publisher

دار الوطن

Edition

الأولى

Publication Year

1422 AH

Publisher Location

الرياض

..............................................................


ولو كان عليها بعد ذلك الدم الكثير.

فإذا أرادت أن تصلي فإنها تتلجم وتتحفظ بعدما تغسل فرجها تتوضأ ثم تصلي ولو تقاطر منها الدم على الحصير، كما ورد عن بعض نساء الصحابة التي ربما تقاطر منهن الدم على الحصير أو على السجادة، فدل على أنه يباح لها أن تصلي ولو كان معها دم، وكذلك أيضًا تحرص على أن تتحفظ في الصلاة.

والواجب عليها الوضوء لكل صلاة، فإذا كان يخرج منها بين الصلاتين فلابد من الوضوء لكل صلاة، أما إذا توضأت للظهر ولم يخرج منها شيء حتى دخل وقت العصر صلت العصر بوضوء الظهر إذا كانت على طهر.

* أما النفاس: فورد تحديده أنه أربعون يوماً، ولكن الصحيح أنه أيضاً قد يزيد في بعض النساء فقد تصل إلى شهرين، وإن كان ذلك نادرًا، وقد ينقطع نفاس بعضهن بنصف شهر أو في أسبوع، فإذا انقطع فإنها تغتسل وتصلي.

* أما وطؤها: فتقدم أنه لا يجوز وطء الحائض، أما المستحاضة فالصحيح أنه يباح وطؤها؛ لأنه لما أبيحت لها الصلاة والصيام وقراءة القرآن أبيح الوطء كغيره.

وبهذا نكون قد انتهينا من شرطين من شروط الصلاة، وهما: الطهارة، وإزالة النجاسة.

***

118