184

Al-ḥujaj al-muqniʿa fī aḥkām ṣalāt al-jumʿa

الحجج المقنعة في أحكام صلاة الجمعة

وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لا يجلس فيه زجرا له (¬1) . وكان - صلى الله عليه وسلم - يقول «إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحول منه إلى غيره» (¬2) . و«كان - صلى الله عليه وسلم - ينهى أصحابه عن الحبوة إذا كان بهم نعاس ويرخص لهم في الاحتباء إذا كانوا يقظين لا نعاس عندهم» (¬3) .

[آداب اليوم مع ليلتها]

¬__________

(¬1) - ... رواه مسلم في كتاب السلام. انظر التعليق السابق.

(¬2) - ... رواه الترمذي وأحمد عن ابن عمر واللفظ له، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. سنن الترمذي، أبواب الجمعة، باب في من ينعس يوم الجمعة أنه يتحول من مجلسه، رقم525، 02/19. مسند الإمام أحمد، 02/135.

(¬3) - ... ( عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن الحبوة يوم الجمعة = = والإمام يخطب».

... ( عن يعلى بن شداد بن أوس قال: «شهدت مع معاوية بيت المقدس فجمع بنا فنظرت فإذا جل من في المسجد أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فرأيتهم محتبين والإمام يخطب».

... قال أبو داود: وكان ابن عمر يحتبي والإمام يخطب، وأنس بن مالك، وشريح، وصعصعة بن صوحان، وسعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي، ومكحول، وإسماعيل بن محمد بن سعد، ونعيم بن سلامة قال: لا بأس بها.

... وقال أبو داود: ولم يبلغني أن أحدا كرهها إلا عبادة بن نسي.

... وقال الترمذي إثر حديث سهل بن معاذ بن أنس: وهذا حديث حسن... وقد كره قوم من أهل العلم الحبوة يوم الجمعة... ورخص في ذلك بعضهم. سنن أبي داود، كتاب الصلاة، تفريع أبواب الجمعة، باب الاحتباء والإمام يخطب، 01/254. سنن الترمذي، أبواب الجمعة، باب ما جاء في كراهية الاحتباء والإمام يخطب، رقم513، 02/13.

Page 184