واستدل أبو مصعب لذلك بحديث القتل في ذلك. وقد تبين أن الاستدلال به لا يتم لعدم ثبوته عن النبي ﷺ والله أعلم.
٤- العقوبات التعزيرية للسارق
نستخلص مما تقدم ومما يأتي من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى أن العقوبات التعزيرية للسارق تكون في صور منها ما يلي:
الصورة الأولى:
تعزيره إذا سرق في الثالثة أو الخامسة على الخلاف ويكون تعزيره بالحبس أو بالضرب ونحوه على الخلاف المتقدم.
الصورة الثانية:
قتله في الخامسة تعزيرًا إذا استشرى بالفساد عند بعض أهل العلم كما تقدم.
الصورة الثالثة:
أن كل من سرق فسقط عنه الحد ترتب عليه عقوبتان تعزيريتان:
عقوبة مالية بتضعيف الغرم للمسروق.
وعقوبة بدنية: بالضرب ونحوه نكالًا له.
وقد أوضح ابن القيم هذه الصورة التعزيرية فقال (١):
(أسقط ﷺ العقوبة بالقطع عن سارق الثمر (٢) والكثر (٣) . وحكم أن من
(١) انظر: ٣/٢١١.
(٢) الثمر: ما كان معلقًا قبل أن يؤويه الجرين (انظر معالم السنن للخطابي ٦/٢٢١) .
(٣) الكثر: جمار النخل (انظر: معالم السنن للخطابي ٦/٢٢١) .