391

Al-ḥudūd waʾl-taʿzīrāt ʿinda Ibn al-Qayyim

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

Publisher

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Edition

الثانية ١٤١٥ هـ

واستدل أبو مصعب لذلك بحديث القتل في ذلك. وقد تبين أن الاستدلال به لا يتم لعدم ثبوته عن النبي ﷺ والله أعلم.
٤- العقوبات التعزيرية للسارق
نستخلص مما تقدم ومما يأتي من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى أن العقوبات التعزيرية للسارق تكون في صور منها ما يلي:
الصورة الأولى:
تعزيره إذا سرق في الثالثة أو الخامسة على الخلاف ويكون تعزيره بالحبس أو بالضرب ونحوه على الخلاف المتقدم.
الصورة الثانية:
قتله في الخامسة تعزيرًا إذا استشرى بالفساد عند بعض أهل العلم كما تقدم.
الصورة الثالثة:
أن كل من سرق فسقط عنه الحد ترتب عليه عقوبتان تعزيريتان:
عقوبة مالية بتضعيف الغرم للمسروق.
وعقوبة بدنية: بالضرب ونحوه نكالًا له.
وقد أوضح ابن القيم هذه الصورة التعزيرية فقال (١):
(أسقط ﷺ العقوبة بالقطع عن سارق الثمر (٢) والكثر (٣) . وحكم أن من

(١) انظر: ٣/٢١١.
(٢) الثمر: ما كان معلقًا قبل أن يؤويه الجرين (انظر معالم السنن للخطابي ٦/٢٢١) .
(٣) الكثر: جمار النخل (انظر: معالم السنن للخطابي ٦/٢٢١) .

1 / 403